وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على إقرار المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من لجنة حقوق الإنسان، والخاص بإدخال تعديلات على مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجرائم التعذيب.

وتنص المادة الأولى من القانون على "كل موظف أو مستخدم عمومى قام بتعذيب شخص، أو شارك فى تعذيبه، أو أمر أو حرض عليه، لحمله على الاعتراف، يعاقب هذا الموظف العام بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 5 سنوات، وإذا مات المجنى عليه من جراء التعذيب يعاقب من عذبه بالعقوبة المقررة فى القتل العمد".

ولا تعاقب المادة المتورط فى جريمة التعذيب فقط، بل شملت أيضاً معاقبة من شرع بالقيام فى الجريمة، كأن يقوم ضابط الشرطة أو المتورط فى التعذيب بإحضار شخص لمساعدته فى توثيق أطراف ضحية التعذيب، حيث يتم توقيع عقوبة الشروع فى التعذيب - السجن المشدد – على كل من ساهم وساعد فى عملية التعذيب، بالإضافة لما سبق، أقرت المادة بمعاقبة كل شخص علم بجريمة التعذيب أو شاهدها، ولم يبلغ عنها بالحبس لمدة سنة.