أصدرت محكمة النقض، حكمًا برفض الطعن المقدم من 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على حكم سجنهم من 5 سنوات إلى 3 سنوات وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف شبرا" والتي وقعت خلال يوليو 2013.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في 9 إبريل 2014 بمعاقبة كل من مصطفى سعودي حسن، ومحمود مصطفى سيد أحمد، ومحمود محمد محمود الفقي بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهم 5 آلاف جنيه لكل منهم.

كما عاقبت كلا من أحمد السيد إبراهيم أبو ليفة، وأحمد فتحي شاكر، وتامر محمد حسونة، وعبد المقصود يونس عبد المقصود، وفوزي عبد المنعم حامد محمد، ومحمد عاشور مدني محمد، وأحمد إبراهيم محمد خليفة، والسيد محمد السيد حسانين، ومحمد فتحي عيسى علي، وعبد الرحمن نصر السيد عوض، ومحمد عبد المجيد محمد مكي، وعمرو السيد أبو الفتوح، وإسلام أحمد عبد المطلب إبراهيم، بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 3 آلاف جنيه لكل منهم.

كما عاقبت غيابيا كلا من محمد صلاح الدين أحمد عبد الباقي ومحمد مصري خليفة محمد حسن بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمهما 5 آلاف جنيه، وقررت إلزام جميع المتهمين بالمصرفات الجنائية.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة لاتهامهم الملفقه بأحداث العنف والبلطجة التي جرت في منطقة شبرا في شهر يوليو 2014، وتضمن قرار الاتهام 16 متهما من الفاعلين الأصليين "مرتكبي الجرائم" ومتهمين ايضا بتهم ملفقه حيث قالت ان اثنين آخرين قاما بتسهيل حصول المعتقلين  على سيارتين محملتين بالأسلحة النارية والذخائر، والسير بهما وسط المعتقلين وبقية مواطنين رافضين للانقلاب خلال مظاهراتهم في شبرا، والتي جرت في 26 يوليو 2013.

وأسندت النيابة الانقلابية إلى المتهمين تهم التجمهر، والشروع في القتل، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، واستعراض القوة، واستخدام العنف على نحو من شأنه تكدير الأمن العام والسكينة بين المواطنين، في حين تم إسناد تهم إلى المعتقلين الاثنين الآخرين وهي الاتفاق ومساعدة بقية المتهمين على استخدام سيارتين محملتين بالأسلحة.