نشر موقع مؤسسة "كوميتي فور جستس" الحقوقية تقرير "لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة " يحذر من أن "الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز".


وأضافت المؤسسة الحقوقية عن التقرير الأممي أنه جاء ضمن الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة لملف مصر ضمن أعمال دورتها 96، والتي شاركت فيها “لجنة العدالة” بتقرير حول انتهاكات حقوق الأطفال في حرية التعبير والتجمع السلمي بالبلاد، ليؤكد على أن السلطات المصرية أخفقت في الالتزام بالعديد من بنود اتفاقية حقوق الطفل، وأن الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز.


تشريعات الطفولة

أوصت اللجنة الأممية بإلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في التشريعات المصرية والتي تؤثر على الأطفال، وخاصة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، وهو ما طالبت به “لجنة العدالة” في تقريرها.


الحق في الحياة والبقاء والتنمية

وأعربت اللجنة الأممية في توصياتها عن قلقها البالغ إزاء وجود ادعاءات عن أطفال حُكم عليهم بالإعدام في سياق محاكمات جماعية كمتهمين مع بالغين بموجب المادة 122 من قانون الطفل، وإزاء عدد أحكام الإعدام الصادرة على أشخاص كانوا أطفال وقت وقوع الجرائم المزعومة، واحتجازهم لفترات طويلة أثناء نظر الاستئناف في قضاياهم.

وحثت اللجنة الأممية السلطات المصرية على تطبيق الحظر الصارم لعقوبة الإعدام على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 111 من قانون الطفل. كذلك دعت اللجنة لضمان حصول الأطفال المتهمين على آلية يتم تحديد بها أعمارهم بشكل حقيقي وفعال وقت وقوع الجريمة المزعومة، وضمان تطبيق افتراض الأقلية العمرية على جميع الأشخاص إذا كانت هناك شكوك حول أعمارهم، وأيضًا أن تقوم السلطات المصرية بمراجعة جميع أحكام الإعدام التي صدرت للتأكد من عدم إصدارها بحق أطفال تحت عمر الـ 18 عامًا.


التجمع السلمي

أوصت اللجنة الأممية مصر بضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الدولة ضد الأطفال أثناء الاحتجاجات والتظاهرات، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحصول الأطفال (الضحايا) على الجبر الكامل، وهو ما دعت إليه “لجنة العدالة” في تقريرها.


الخصوصية والوصول للمعلومات

أوصت اللجنة الأممية مصر بإنفاذ المادة 3 (ج) من قانون الطفل؛ والمتعلقة بحق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك حرية تلقي المعلومات ونقلها.


تعذيب الاطفال

ولاحظت اللجنة الأممية أن التعذيب محظور صراحة بموجب المادة 52 من الدستور والمادة 126 من قانون العقوبات وبموجب المادة 116 مكرراً مع فرض عقوبات أشد إذا ارتكب ضد طفل، ورغم تلك المواد القانونية إلا أنها أبدت مخاوفها إزاء تعرض الأطفال للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي مسؤولين في أجهزة الأمن، لا سيما أثناء الاستجوابات السابقة للمحاكمة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي واحتجازهم في الحبس الانفرادي. وكذلك الاعتقالات غير القانونية للأطفال والاختفاء القسري للأطفال لفترات طويلة من الزمن على يد قوات الأمن، وعدم محاسبة رجال الشرطة والأمن الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.


وأوصت اللجنة الأممية السلطات في مصر على حظر التعذيب، وضمان التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأطفال، ومعاقبة الجناة بطريقة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وكذلك ضمان حصول الأطفال الضحايا على حق المساعدة وسبل الانتصاف المناسبة.


ودعت اللجنة الأممية مصر للوقف الفوري لممارسة الحبس الانفرادي للأطفال أثناء الاحتجاز، والتجريم الصريح للاختفاء القسري، مع ضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري المزعومة، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بعقوبة تتناسب مع الجريمة، مع اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة إفلات مسؤولي الأمن والشرطة من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.


توصيات عامة

وضمن التوصيات العامة، حثت اللجنة الأممية في ختام توصياتها السلطات المصرية على الإسراع في إنشاء محاكم ومكاتب نيابة متخصصة للأطفال في جميع أنحاء البلاد، مع تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متخصصين للأطفال؛ وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التدريب المناسب.

ودعت اللجنة مصر لإزالة الاستثناء الذي يسمح بمحاكمة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، والذين يكون المتهمون معهم بالغين، أمام محاكم البالغين المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 122 من قانون الطفل، وعدم تنفيذ تدابير غير قضائية للأطفال المدانين بارتكاب جريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 107 من قانون الطفل.

وحثت اللجنة الأممية السلطات في مصر على توفير الضمانات القانونية الأساسية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والذين يُزعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتهمون بذلك أو يُثبت عليهم ذلك، بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية المتخصصة في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية، مع ضرورة رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا – على الأقل-.

ودعت اللجنة الأممية مصر للتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئات الإقليمية، ومواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأوصت اللجنة الأممية مصر بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل، التابعة للاتحاد الإفريقي، بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.