اتهمت "نقابة أطباء مصر" أفراد قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، بالتعذيب البدني والنفسي لطبيب داخل محبسه بالقسم، ما تسبب في وفاته أثناء نقله للمستشفى.
وفي 30 مارس، أعلنت النقابة تقدمها ببلاغ إلى النائب العام ضد مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة بالقسم، متهمة إياهم بتعذيب وقتل طبيب يدعى رجائي وفائي محمد، وفقا لـ"بيان للنقابة".
وعن تفاصيل الواقعة، قالت النقابة إن "الطبيب المتوفى كان يعمل أخصائي طب نفسي، وتم التحقيق معه بقضية طبية مهنية، حيث أصدرت النيابة العامة قرارا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم إيداعه بحبس قسم شرطة جمصة".
وتم تجديد حبس الطبيب لمدة 15 يوما جديدة، وخلال فترة حبسه الاحتياطي واجه تعنت ومعاملة سيئة من قبل ضباط وأمناء الشرطة بقسم الشرطة، وتعرض للتعذيب النفسي والبدني، ما أدى إلى وفاته في 6 مارس، وفقا لبيان نقابة الأطباء.
نقل بيان النقابة شهادة زوجة الطبيب المتوفى، والتي عاينت جثمانه بعد وفاته وقالت إنها "اكتشفت أنه تم حلق شعره في قسم الشرطة".
وتم منع الطبيب من قضاء حاجته بدورة مياه مناسبة، رغم وزنه الذي تعدى 160 كيلو جرام وإصابته بأمراض الضغط والسكري وتيبس بمفاصل الركبة وغضاريف عنقية ضاغطة على الحبل الشوكي، حسب ما نقلته النقابة عن زوجة المتوفى.
وحسب شهادة الزوجة فإن مسؤولي قسم الشرطة كانوا يعاملون الطبيب معاملة مهينة، وعلى إثر التعذيب البدني والنفسي ساءت حالته وتم نقله إلى مستشفى ومنها إلى مستشفى أخرى لوجود "ارتشاح بالرئتين وحاجته لدخول العناية المركزة"، لكنه توفى قبل وصوله المستشفى الأخيرة.
وتم معاينة جثمان الطبيب المتوفى من قبل النيابة العامة، وأمرت بتشريح الجثمان، وتم أخذ أقوال زوجته وبعض الأشخاص الذين كانوا معه بمحبسه وسردوا ما حدث داخل الزنزانة، حسب بيان النقابة.
وصفت النقابة ما حدث للطبيب بأنه "انتهاك لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها مصر وتحمي حقوق الإنسان وتناهض التعذيب بكافة أشكاله، إضافة إلى الدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق الإنسان منها المادة 55".
وتنص المادة 55 من الدستور المصري على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا".
وفي بلاغها للنائب العام، طالبت النقابة بتوجيه تهمة القتل العمد إلى مأمور وضباط وأفراد شرطة قسم جمصة الذين تعاملوا مع الطبيب رجائي وفائي، وذلك استنادا إلى نص المادة 126 من قانون العقوبات.
وتنص تلك المادة على أن "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالإشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد".