قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن بيع المنتجات منتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه "حرام شرعا".

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن بيع المنتجات منتهية الصلاحية  "حرام شرعا وممنوع قانونا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغَرَر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة النظم والقوانين واللوائح المنظمة لهذه الأمور".

وأضافت الفتوى أن "النبي محمد حذَر التجار وأمرهم بالتقوى والصدق والبر في تجارتهم".

وتابعت "إذا ما اشتمل البيع على محظور كالغش والمخادعة، وترويج السلعة باليمين الكاذبة، والاحتكار، والبيع الذي فيه ضرر بالإنسان، فإن حكم البيع يتحول إلى الحُرمة".

وأشارت الفتوى إلى أن بيع منتجات منتهية الصلاحية يندرج تحت ما يُلْحِق "الضرر والغَرَر" بالإنسان خاصة المواد الغذائية والأدوية.