أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، 17  حكمًا في دعاوى بطلان التحفظ على أموال وممتلكات ومدارس وشركات وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، بوقف تنفيذ قرار التحفظ.

أسست الحكم على أن قرارات التحفظ كانت يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التي لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون، استنادًا إلى أن المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إداري.

وفي السياق ذاته أصدرت المحكمة نفسها حكمًا، بعدم قبول الدعوى القضائية التي أقامها سمير صبري، المحامي، ضد وزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسًا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المتحفظ عليها، مطالبًا بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه من الأموال المتحفظ عليها، بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة، لانتفاء القرار الإداري.

كما قضت المحكمة نفسها بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي طالب فيها بإقالة رؤساء الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان، ﻻنتفاء القرار الإداري.