أحال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض.

وقال الكتاتني، خلال جلسة اليوم: "إن المحكمة سوف تنظر في صحة عضوية أعضاء المجلس وإفادتنا بقرارها في هذا الشأن".

وأضاف، "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام، إعلاء لمبدأ سيادة القانون، واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات".

وأشار إلى إنه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا، وكذلك الحيثيات المرتبطة به، موضحا أنه طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري، والتي تقضي بأن تفصل محمكة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة.

ورفع الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري أولى جلسات المجلس بعد ، مؤكداً أن مجلس الشعب لا يعترض على أحكام القضاء ولكنه يبحث في آلية تنفيذ هذا الحكم.

 وقال الكتاتني  في كلمته: "إنه بتاريخ 14 من يونيو عام 2012 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب، وبعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون، من حيث إطلاق الحق للتقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين وبعدم دستورية المادة التاسعة مقرر (أ) من القانون المشار إليه القاضي بتضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالأسماء الفردي ببيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح".

وأضاف الكتاتني أنه بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منه وبتاريخ 15 يونيو سنة 2012 صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 بلسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 من يونيو سنة 2012 وبتاريخ 8 يوليو صدر قرار رئيس الجمهورية والذي يقضي بسحب القرار.

وأضاف : "إن مصر بعد الثورة تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة تقوم على مبدأي سيادة القانون واستقلال السلطات ويعرف لكل مؤسسة دورها وقدرها ولا تتدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى" ، و"إن مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وواجباته ولا يتدخل في أعمال السلطة القضائية ولا يعلق على أحكام القضاء وقد نظم القانون سبل الطعن عليها ومن قناعات مجلس الشعب -مجلس الثورة- احترام القانون واحترام أحكام القضاء واحترام السوابق البرلمانية التي أرساها هذا البرلمان العريق من عدم جواز تعرض المجلس النيابي للمسائل المعروضة على القضاء".
وتابع "إذن مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء ولا يناقشها بل يحترم دائما أحكام القضاء، ويؤكد أن ما نناقشه اليوم آلية تنفيذ هذه الاحكام اعلاءا لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ للفصل بين السلطات.
وأردف قائلا: "السادة الاعضاء عرضت على حضراتكم كل ما صدر عن مجلس الشعب من أحكام قضائية وقرارات جمهورية كان آخرها كما سبق أن نوهت دعوة مجلسكم الموقر الى الانعقاد وقد تشاورت مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية بتاريخ 14 يونيو سنة 2012وكذلك الحيثيات المرتبطة به".
وأكد الكتاتني أنه "إعمالا لمبدأ سيادة القانون واحتراما لاستقلال السلطات واستجابة لقرار رئيس الجمهورية نجتمع اليوم لبحث تطبيق هذه المبادئ والاحكام على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو سنة 2012 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر أ مجلس الشعب وبعدم دستورية نص المادة الاولى من المرسوم رقم 123 سنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منه وأود أو أؤكد أننا لا نتعرض كما سبق وأن ذكرت لحكم المحكمة وإنما نؤكد أننا نبحث آلية تطبيق هذا الحكم على المجلس".
وأقترح الكتاتني إحالة هذا الموضوع لمحكمة النقض للنظر في الموضوع والاحالة، قائلا: "لما كانت هذه الجلسة جلسة اجراءات فقط لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية فترفع الجلسة ونخطركم بموعد الجلسة القادم".