وافق برلمان السيسي، أمس الأحد، على 41 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من دون أن يدخل تعديلات عليها، إثر رفض الأغلبية جميع التعديلات المقدمة من الأعضاء بشأنها. وأقر المجلس المادة الـ79 من مشروع القانون، التي أجازت لعضو النيابة العامة "بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود".
التجسس على مواقع التواصل
وأجازت المادة لعضو النيابة العامة أن "يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، وتسجيلات الأحاديث التي جرت في مكان خاص، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر".
ونصت المادة على أن "يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا. ويصدر القاضي الإذن بالضبط مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدد الإذن لمدة أو لمدد أخرى مماثلة (غير محددة)". ورفض المجلس اقتراح النائب فريدي البياضي بأن "يكون تجديد الأذن لمدتين فقط"، وذلك حتى لا يتعارض النص مع الدستور الذي "كفل حرمة الحياة الخاصة، ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة".
التجسس لمدد غير محدودة
كما وافق البرلمان على المادة 80، التي تقضي بأنه "يجوز للقاضي الجزئي، بناءً على طلب النيابة العامة، وفي حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات وتنظيم الاتصالات، أن يصدر أمرًا مسببًا بوضع هاتف معين ثابت أو محمول أو أي موقع إلكتروني أو أي وسيلة تقنية أخرى، تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة".
كذلك أجاز مجلس النواب لعضو النيابة العامة أن "يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة، في حضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه. وأن يأمر بضم المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو من كانت مرسلة إليه". ولكل شخص يدعي حقًا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلّم أمام محكمة الجنح المستأنفة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
لا يحتاجون إلى إذن
وانتقد مراقبون منح المخابرات والأمن الوطني حزمة إجراءات خطيرة لمحاصرة المواطنين وترهيبهم وتقنين التجسس الدائم والشامل عليهم.
وعلق الكاتب الصحفي عمار علي حسن على القانون قائلا: "وكأنهم في حاجة إلى إذن هيئة رهن إشارتهم".
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد عبد السلام٬ إن نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنتهك الحق في المحاكمة العادلة وما يرتبط به من حقوق للدفاع القانوني والمتهمين.
وأوضح أن المشروع يتيح منع المتهم ودفاعه من الحصول على صور من أوراق القضية، وعدم تمكينهم من الاطلاع على التحقيقات.
وأشار إلى أن صلاحيات مأموري الضبط القضائي تزداد بموجب المشروع، حيث يُسمح لهم بالقيام ببعض أعمال التحقيق، بينما يحق للنيابة مراقبة الاتصالات دون تحديد سقف زمني ودون الحصول على إذن من القاضي الجزئي.