أصدرت منظمة إنسان للحقوق و الحريات تقريراً يطالب بسرعة الافراج الصحي عن المعتقل الحاج / جهاد صادق شبكة وفيما يلي نص التقرير:

هل تأدية الشعائر الدينية جريمة ! وأين القانون الذي ينص على ذلك! علما بأن في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن:
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين.

ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

ولكن في مصر وبعد ال 30 من يونيو لعام 2013 نجد أنه لا يتم العمل بتلك المواد الحقوقية ويبدو واضحا من خلال الكثير من الرسائل الاستغاثة التي تصل الي منظمة انسان للحقوق والحريات .

فقد تلقت المنظمة نداء استغاثة عاجل من أسرة تاجر الأثاث جهاد صادق شبكة المقيم بقرية الخياطة محافظة دمياط البالغ من العمر 52 عاما بأنه أثناء خروجه من أحد مساجد القرية بعد أداء شعائر صلاة الجمعة يوم 30 مايو 2014م تصادف مع فض مسيره مناهضة للنظام الحالي واعتقل الحاج جهاد، وتؤكد أسرته أن ليس لديه أي نشاط أو انتماء سياسي ورغم ذلك تعرض للتعذيب والإهانة في مركز شرطة دمياط للإجبار علي التوقيع علي المحضر الموجه له واتهامه بالتظاهر وتذكر أسرته في استغاثتها أنه معتقل حاليا سجن جمصة العمومى ويتم التأجيل له في قضيته دون صدور حكم ضده ما يقرب من عام ونصف.

وأوضحت الأسرة تدهور حالته الصحية قائلةً: ” يعاني من تمدد وترهل بالشريان التاجي الرئيسي الأيسر وفرعيه (الشريان التاجي الأمامي النازل الأيسر والشريان التاجي الدائري الأيسر )
مع بطئ بتدفق الدم وانسداد كامل بالشريان التاجي الأيمن ، مما يؤدي إلي أزمات ونوبات قلبية مستمرة تكاد تكون شبه يومية.

وأوضحت أبنته للمنظمة أنها قد قدمت طلب لإدارة السجن السماح له بالخروج لعمل كشف طبي والفحوصات اللازمة وقد قوبل الطلب بالرفض والتعنت من إدارة السجن أكثر من مرة ، مع العلم أنه قد نقل منذ عام تقريبا بعد مرور 3 شهور علي اعتقاله إلي المستشفى وقد أجري عملية قسطرة بالقلب (وهي ثاني عملية قسطرة يجريها حيث أنه أجري عملية قبل الاعتقال ) ولكن عدم توافر امكانيات العلاج والراحة اللازمة لمثل حالته داخل السجن تدهورت الحالة وزادت معاناته.

مخالفين للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977

ففي الجانب الطبي:
(2) أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب.

وتطالب أسرته من خلال منظمة إنسان للحقوق والحريات بإنقاذ رب أسرتهم من الموت البطئ بإهماله صحيا بضرورة اصدار عفواً صحياً له حيث أنه لم يرتكب جريمة ولم يقترف ذنبا سوى خروجه من مكان عبادته وتعرضه للتعذيب والاهانة دون مراعاة سنه وحالته الصحية التي تدهورت ،

يُعد ذلك منافياً للمادة 54 في الدستورالمصري والتي تنص علي: ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق . “