22/04/2009

رفضت السلطات المصرية الإفراج عن ثلاثة عشر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ممن تم الحكم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة، وأتموا ثلاثة أرباع مدة العقوبة.

 

ويأتي على رأس هؤلاء المحكوم عليهم:

د. محمد علي بشر (الأستاذ بكلية الهندسة وعضو مكتب إرشاد الجماعة والأمين العام السابق لنقابة المهندسين)، واثنا عشر آخرون هم: د. فريد علي أحمد جلبط (أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر)، د. محمود أحمد محمد أبو زيد (الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة)، المهندس أيمن أحمد عبد الغني حسانين (مهندس مدني بشركة المقاولون العرب)، د. صلاح الدسوقي عامر مراد (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)، د. عصام عبد المحسن عفيفي محمد (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)، المهندس ممدوح أحمد عبد المعطي الحسيني (مهندس حر)، سيد معروف أبو اليزيد مصبح (محاسب بشركة عمر أفندي)، فتحي محمد بغدادي علي (مدرس رياضيات)، مصطفى محمد محمد محمود سالم (محاسب قانوني)، المهندس مدحت الحداد (رجل أعمال)، د. عصام حشيش (الأستاذ بكلية هندسة القاهرة)، الدكتور ضياء فرحات (رجل أعمال).

 

وقال عبد المنعم عبد المقصود المحامي إنه تقدم اليوم الأربعاء بثلاثة عشر طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلٍّ من وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون؛ يطلب فيها وبصفه مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة 52 من القانون 396 لسنة 1956م.

 

وأوضحت صحف الدعاوى أن استمرار حبس الطاعنين بعد أن أتموا مدة الإفراج الشرطي، وتوافرت شروطه فيهم يُعدُّ من قبيل الإيذاء البدني والمعنوي، كما أن استمرار حبسهم يُعدُّ مخالفةً لقانون السجون في مادته 52، التي تنص على أن "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًّا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".

 

وأكدت صحف الدعاوى أن رفض جهة الإدارة الإفراج عن الطاعنين لا توجد له أسباب سائغة قانونًا، وإنما هو من قبيل إساءة استعمال السلطة والانحراف بها؛ فهذا القرار ما هو إلا حلقة من حلقات سلسلة إهدار حرية الطاعنين، والكيد لهم ومحاولة لتصفية خلافات سياسية، وإقصاء من الحكومة لمعارضيها عن طريق الزج بهم في السجون، والكيد لهم لسلوكهم مسلك المعارضة؛ مما يُعدُّ إساءةً لاستعمال السلطة، وانحرافًا بها عن الصالح العام؛ وبذلك يكون هذا القرار قد تنكب الغاية التي لا صحة له بدون القصد إلى تحقيقها، وهي المصلحة العامة، وكل قرار لا تكون غايته كذلك فهو جدير بالبطلان يعيبه في أصل وجوده منذ ولادته، ويظل ملازمًا له إلى أن يكشف القضاء العادل للكافة عنه.

 

 

 

 

 

من ناحيته، استنكر مركز (سواسية) لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، استمرار حبس سجناء الرأي من الإخوان المسلمين المحاكمين أمام المحاكم العسكرية بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق هؤلاء المواطنين، ولنصوص الدستور المصري الذي ينص في المادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956م على أنه: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًّا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".