قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، بمعاقبة 18 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالسجن 3 سنوات لكل منهم، بمجموع أحكام بلغ 54 عاما، وذلك في إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، والذين كان قد حكم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد وأخرين.
وكانت المحكمة ذاتها، قضت في 22 أغسطس الماضي، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و18 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 معتقلا "غيابيا" بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 متها آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما، وذلك عن الاتهامات الموجهة إليهم في القضية.
وعند القبض على 18 معتقلا من الغائبين المحكوم عليهم بجلسة اليوم، تقدموا بطلب إعادة إجراءات محاكمتهم كون الحكم صادرا عليهم بالسجن المؤبد 25 عاما هو حكم غيابي، فتم قبول الطلب المقدم، وإلغاء الحكم الصادر بحقهم وإعادة محاكمتهم "محبوسين".
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية، إلى مرافعة دفاع المعتقلين الـ18 والذي أكد أن تحريات الأمن الوطني جاءت خالية من أي تهمة للمعتقلين، وأنها ملفقة وخيالية ولا أساس لها من الواقع.
وأشار الدفاع إلى أحد المعتقلين وهو مصطفى شرابي، الذى يعمل محاسبًا في قناة السويس، موضحا أنه ظل يباشر عمله أكثر من شهر بعد الواقعة محل القضية، ليطرح الدفاع سؤالًا، "كيف لمتهم بقضية يظل يتردد على عمله بمكان حيوي لأكثر من شهر بعد الواقعة؟"، ليعقّب مطالبًا ببراءة المتهمين جميعا.

وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين بمرافعة أول درجة، إن الواقعة برمتها لا تعدو على كونها مكايدة سياسية، وإنه يملك دليلا بالزجّ بجماعة الإخوان المسلمين في هذه المعركة، وإن من أهم الأدلة على ذلك أنه رغم تبني جماعة أنصار بيت المقدس لتفجير مديرية أمن الدقهلية، إلا أنه تم إلصاق التفجير بالإخوان واعتبار الجماعة إرهابية طبقا لقرار مجلس الوزراء بالرغم من أن الإخوان لم تعلن مسئوليتها عن الحادث وهو ما يوضح تعنت الدولة ضد الجماعة.

ودفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين لمخالفتها المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية المصري لإجرائها بدون حضور دفاع عن المتهمين، كما دفع ببطلان وانعدام تحريات الأمن الوطني الواردة بأوراق الدعوى، وانتفاء جريمة الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 86 عقوبات، مضيفا عدم توافر الأركان المادية والمعنوية للجريمة المنسوبة للمتهمين والمنصوص عليها بالمادة 87 من قانون العقوبات.
وأيضا ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.
كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها امام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.
واتهم الدفاع وسائل الإعلام بتعمد تشوية صورة المتهمين، وأنها المسؤولة عن تشويه سمعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها داخل البلاد، وقال "وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية".
وتابع، "تلك الجماعة منذ تأسيسها كان مشهودا لها باعتدالها وسلميتها وفكرها الإسلامي الوسطي، إلى جانب أن تلك الجماعة كانت مشهرة بشكل قانوني كجمعية أهلية مكفول لها ممارسة حقوقها السياسية بموجب القانون، قبل عزل الرئيس محمد مرسي بالانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد".
وتضم قائمة المتهمين الأساسية قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهم اتهامات زعمت فيها بأنهم في يوم 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، قام المتهمون بتكوين تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.