قال المحامى بالنقض والدستورية العليا عاطف عبد الرحمن ان خروج بعض المتظاهرين عن النطاق السلمى للتظاهر ومحاولاتهم المستمرة الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة يحولهم الى متهمين جنائيين خاصة ان قانون العقوبات بالمادة 252 و252 مكرر ينص على تجريم الاعتداء على المنشآت العامة ومعاقبة من تثبت فى حقه بالاشغال الشاقة المؤبدة

واضاف المحامى عاطف عبد الرحمن فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان لكل فعل رد فعل يتناسب معه وعلى قوات الامن ان تتبع ما ينص عليه القانون فى حالات التصدى لمحاولات الاعتداء وهى العمل على تلافى وقوع الجريمة قبل وقوعها بوضع حوائط اسمنتية واسلاك شائكة لمنع وصول المعتدين يليه استخدام المياه اذا اصروا على الوصول للمكان وتكرار محاولات الاعتداء وبعد ذلك يتم استخدام الغاز المسيل للدموع بشكل غير مفرط وبعد اطلاق تحذير قوى عبرمكبرات الصوت يتم استخدام طلقات الخرطوش والاصابات فى القدم يليها الاستخدام المباشر واخيرا استخدام الطلقات الحية وهو التدرج الذى ينص عليه القانون لمنع الاعتداء على المنشآت والافراد.

واكد ان القانون ينص على تلافى الجريمة قبل وقوعها واتخاذ اجراءات الحيطة والحذر وفى حالة الاضطرار يتم تنفيذ ما نص عليه القانون فى دفاع قوات الامن عن نفسها وحماية الاماكن التى يراد الاعتداء عليها .

وقال ان الثائر الحق يتظاهر ويعتصم كما يشاء دون تخريب حتى لايتحول لمجرم وان يضع نصب عينيه ان من يعتدى عليه من افراد وضباط الامن هم مواطنين مصريين مثله لهم نفس حقوقه وينفذون اعمال وظيفتهم فى تامين المواطنين والمنشآت .

وحول قانونية استخدام السلاح المرخص من المدنيين للدفاع عن النفس ضد خارج عن القانون اكد ان القاعدة تنطبق على استخدام السلاح الشخصى ايضا وهى عدم استخدام السلاح النارى اذا تعرض لمحاولة سرقة دون استخدام العنف من المعتدى ومحاولة السيطرة عليه من خلال استخدام الات غير حادة مثل العصا اما فى حالة التعرض لسرقة بالاكراه واستخدام سلاح فيحق له استخدام السلاح مع عدم توجيه الضربة القاتلة فاذا تعرض لمحاولة قتل يحق له توجيه ضربة قاتلة للمعتدى عليه كى لايحاسب قانويا على القتل .

واكد ان المحكمة التى تنظر مثل هذه القضايا يجب ان تطرح امامها الادلة واجراءات المعاينة وملابسات الحالة ويكون لها حرية التقدير واصدار الحكم المناسب .

أخبار مصر