15/08/2009

جريمة جديدة بحق مساجد مصر تشهدها مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث تسبب الفساد في بيع جزء من مسجد السوسي المقام منذ أكثر من 325 عاما بوسط المدينة ثم هدمه، في تصرف مخالف للشرع والقانون

أنشيء المسجد بموجب وقفية الأمير (أحمد جوربجي الرومي) بحجة شرعية بتاريخ 20 شعبان ( 1105 هجرية) بالمادة 129 بمحكمة البحيرة بسجل المبايعات تحت رقم 63 متتابعة المحفوظات ،وعرف المسجد باسم ( مسجد السوس) وظل طوال أكثر من 325 عاما أحد أشهر مساجد دمنهور

بعد حوالي 200 عام من إقامة الشعائر بالمسجد تم بناء منزل أثري على جزء من أرضه بالناحية البحرية منه بغرض الإنفاق على متطلبات المسجد وتوفير احتياجاته

في العام 1991 قام بعض موظفي الأوقاف ببيع المنزل المنشأ على جزء من أرض المسجد من خلال مزاد علني صوري تحت زعم عدم حاجة المسجد لهذه الأرض ،وتم البيع دون إخطار إدارة الأوقاف بدمنهور

فور علم أهالي دمنهور بعملية البيع التي تمت بمخالفة الشرع والقانون تصدوا  لعملية البيع وتوجه وفد منهم لمكتب وزير الأوقاف الذي أمر على الفور بوقف كافة إجراءات البيع والتسجيل وشكل لجنة من الخبراء لوضع تقرير شامل وأوصت اللجنة بوقف البيع والبدء في توسيع المسجد وهو ما صدر بشأنه قرار وزاري في 1992

لم تتوقف مساعي القائمين على عملية البيع رغم القرارات  الوزارية فقد لجأ الشخص الذي رسى عليه المزاد  إلى القضاء لإثبات تعاقده مع هيئة الأوقاف على شراء أرض المسجد بناء على محضر المزاد وتهرب من اختصام وزير الأوقاف في الدعوى ولم يقم بإعلامه بمضمونها وهو أيضا تصرف مخالف للقانون الذي يوجب إعلام وزير الأوقاف بهذه القضايا باعتباره ناظر الوقف

التطور التالي في قضية مسجد السوسي بدمنهور حدث منذ حوالي 3 شهور حيث فوجئ الأهالي بهدم المنزل الأثري التابع للمسجد فتوجهوا لمسئولي الأوقاف وطالبوهم بوقف عملية الهدم باعتبارها مخالفة للشرع والقانون ولقرارات وزير الأوقاف مستندين لكون القانون يؤكد أن أرض المساجد لا تباع ولا توهب ولا تورث

باءت كل محاولات أهالي دمنهور بالفشل بسبب تعنت موظفي هيئة الأوقاف حيث قاموا حاليا بتعجيل عملية تسجيل بيع المنزل بالشهر العقاري بطلب يحمل رقم 146 بتاريخ 24-2-2009

يذكر أن المادة الخامسة من القانون 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف تنص على أن ( وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا) كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 11 من نفس القانون على أنه ( لا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه ابتداء)

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في جلسة 27-3-2002 في نظر الطعن رقم 1773 لسنة 45 قضائية ( إدارية عليا) بأنه "لما كان الإسلام هو دين الدولة وفقاً للدستور، وكان من المُقرر في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز نقل المسجد ولا هدمه ولا تحويله إلى غرض آخر غير المسجدية، وأن أرض المسجد بعد بنائه باقية إلى قيام الساعة، وأنه يعتبر مسجداً بمجرد البناء والصلاة فيه ويصبح وقفاً لا يجوز بيعه ولا هدمه ولو كان واقعاً على أرض مر بها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة إلا بعد إقامة مسجد بديل بذات المنطقة التي مر بها الطريق العامة أو الترع والمصارف العامة، لما للمسجد من حرمة تعلو فوق الصالح العام الذي يراه البشر والتزاماً بالتوجيه القرآني: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها أسمه)". وهو الحكم الذي يثبت أن عملية هدم وبيع بعض ملحقات أي مسجد مخالف للشرع والقانون ..

كما أن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف قد أفتت في 6-6-1994 بأن هدم المسجد لبناء أي منشأة غير المسجد لا يحل ولا يجوز وإن تعددت المساجد وتلاصقت لأن المسجد يخرج وقفا مؤبدا ولا يحل لأحد أن يتصرف فيه

ــــــــــــــــــــــ

المصدر : بر مصر