يترأس الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السبت،اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس فى بداية مناقشاتها لمشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية المحال من الحكومة مؤخرا .

ويقضى المشروع بحظر نقل اى عضو من جسم انسان حى الى جسم انسان آخر الا اذا كان على سبيل التبرع بين الاقارب المصريين حتى الدرجة الرابعة وان يكون هذا التبرع صادرا عن ارادة حرة كتابة.

وحظر المشروع التبرع من عديمى الاهلية او من ناقصيها او ممن ينوب عنهم او ممن يمثلهم قانونا غير انه اجاز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة انسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوى فى جسده ان ينقل اليه عضو او نسيج من جسد انسان ميت وذلك فيما بين المصريين اذا كان الميت قد اوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة او فى اوراق رسمية تثبت الوصية.

ومنح المشروع للمتبرع حق العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى اجراء العملية بينما حظر التعامل فى اى عضو من اعضاء جسم الانسان أو جزء منه أو احد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادى للموافقة على النقل، ولايجوز ان يترتب على النقل ان يكتسب المنقول منه او أى من ورثته من المنقول اليه أو من ذويه اى فائدة مادية اوعينية بسبب النقل او بمناسبته.
 
وأنشأ مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية لجنة عليا لنقل الاعضاء البشرية تتبع وزير الصحة تتولى ادارة وتنظيم عمليات نقل الاعضاء والانسجة وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالنقل والاشراف والرقابة المستمرة عليها وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارت التنفيذية له وتتكفل الدولة بنفقات اجراء العملية فى المستشفيات الطبية الحكومية المرخص لها وذلك بالنسبة الى كل من يعجز عن السداد.

وحدد المشروع شروط الترخيص للمنشأة الطبية لمزاولة عمليات نقل الاعضاء البشرية وهى ألايقل عدد الاسرة عن مائة سرير والا يقل عدد أسرة الرعاية المركزة عن 10 فى المائة من مجموع الأسرة ، وألا يقل عدد غرف العمليات عن 3 يخصص لكل منها استشارى تخدير مستقل وأن تتوفر فى غرفة العمليات اشتراطات ومعايير الجودة التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

وأكد المشروع عدم نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت الا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته الى الحياة ويكون ذلك بموجب قرار يصدر بالاجماع من اللجنة الثلاثية التى تشكل بقرار من اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية بعد اجراء الاختبارات الاكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت ومن يخالف احكام القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولا تتجاوز 200 الف جنيه بينما تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنيه اذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط