3 / 11 / 2008

 انتهي مجلس الدولة إلي عدم اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرارات المنع من السفر وان كان لملاحقة المتهمين من تنفيذ الأحكام القضائية ومن ثم لايجوز لوزير الداخلية إصدار قرارات المنع من السفر لكونه من إختصاص القاضي المختص بذلك أو أحد اعضاء النيابة العامة‏,
 



وأكدت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار اسماعيل صديق نائب رئيس المجلس انه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين‏8‏ و‏11‏ من القانون‏97‏ لسنة‏1959‏ بشأن جوازات السفر وبعد حكم الدستورية بعدم دستورية المادة‏3‏ من قرار وزير الداخلية‏3637‏ لسنة‏1996‏ فإن قرار المنع من السفر لايملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل اي من السلطة التنفيذية‏.‏

وبحسب جريدة الأهرام فقد أقام أحد المواطنين دعوي فضائية يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعه من السفر واصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها بتأييد قرار وزير الداخلية لسابقة مغادرته البلاد هربا من تنفيذ العديد من الاحكام الصادرة ضده‏,‏ كما انه اعتاد النصب علي العديد من المواطنين بإيهامهم بقدرته علي التسفير للعمل بالخارج والحصول منهم علي مبالغ مالية كبيرة إلا ان المدعي طعن امام المحكمة الإدارية العليا التي اصدرت حكمها المتقدم بإلغاء حكم القضاء الاداري لعدم اختصاص وزير الداخلية باصدار قرارات المنع من السفر‏.‏
http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=egyp3.htm&DID=9755