3 / 11 / 2008
وأكدت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار اسماعيل صديق نائب رئيس المجلس انه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين8 و11 من القانون97 لسنة1959 بشأن جوازات السفر وبعد حكم الدستورية بعدم دستورية المادة3 من قرار وزير الداخلية3637 لسنة1996 فإن قرار المنع من السفر لايملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل اي من السلطة التنفيذية.
وبحسب جريدة الأهرام فقد أقام أحد المواطنين دعوي فضائية يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعه من السفر واصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها بتأييد قرار وزير الداخلية لسابقة مغادرته البلاد هربا من تنفيذ العديد من الاحكام الصادرة ضده, كما انه اعتاد النصب علي العديد من المواطنين بإيهامهم بقدرته علي التسفير للعمل بالخارج والحصول منهم علي مبالغ مالية كبيرة إلا ان المدعي طعن امام المحكمة الإدارية العليا التي اصدرت حكمها المتقدم بإلغاء حكم القضاء الاداري لعدم اختصاص وزير الداخلية باصدار قرارات المنع من السفر.
http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=egyp3.htm&DID=9755

