مع تصاعد الجدل حول التجاوزات التي شهدتها انتخابات مجلس النواب، وما إذا كان ذلك يفتح الباب أمام حل المجلس عقب انعقاده، كما رجح مراقبون، يبرز التساؤل حول متى يمكن حل البرلمان؟، ومن الجهة أو الشخص الذي يملك هذا الحق؟.
يأتي ذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر التجاوزات الانتخابية، بإلغاء النتائج في 29 دائرة في المرحلة الأولى منها، بالإضافة إلي إلغاء الانتخابات في 19 دائرة من المرحلة الأولى، بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
جاء ذلك بعد أن أقر المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بحدوث خروقات، منها وضع إعلانات انتخابية أمام مراكز الاقتراع، وعدم إعطاء المرشحين أو ممثليهم نسخًا من نتائج فرز الأصوات، وعدم تطابق نتائج اللجان المختلفة.
وجاءت هذه الخطوة عقب توجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي برسالة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حث فيها على "التدقيق في جميع الأحداث والطعون" واتخاذ أي قرارات ضرورية، بما فيها إعادة الانتخابات، لإعلاء الشفافية وضمان أن يعكس البرلمان الجديد "الإرادة الحقيقية للمصريين".
وقال السيسي إن الهيئة يجب أن تنظر في "إلغاء هذه المرحلة من الانتخابات كليًا أو جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تجرى الانتخابات لاحقًا في تلك الدوائر.
مدى قانونية إلغاء الانتخابات
ولا يوجد نص دستورى يمنح أى سلطة الحق بإلغاء الانتخابات بشكل مباشر، باستثناء ما يصدر من أحكام عن المحكمة الإدارية العليا، في إطار دورها المنوط بالنظر في المخالفات التي تشهدها العملية الانتخابية، وبناءً على الطعون المقدمة من المرشحين.
كما أن المحكمة الدستورية العليا ينحصر دورها في النظر في دستورية القوانين التي تجرى على أساسها الانتخابات، حال الطعن عليها أمامها، وفي حال قضت بعدم الدستورية يتم إلغاء الانتخابات في تلك الحالة.
ويقول الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في منشور عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "لا يجوز لرئيس الجمهورية ولا الهيئة الوطنية للانتخابات أو المحكمة الإدارية العليا أو محكمة النقض أو أي جهة في مصر إلغاء العملية الانتخابية كاملة وفقا للدستور والقانون".
حل البرلمان بموجب الدستور
أما فيما يتعلق بإمكانية حل البرلمان بعد انعقاده، فقد حدد دستور 2014 الحالات التى يتعرض فيها مجلس النواب للحل، ومنها قرار مسبب لرئيس الجمهورية، أو حال عدم التوافق على تشكيل الحكومة، وفيما يلى يستعرض "برلمانى" مادتى الدستور المتعلقين بحل مجلس النواب المصرى.
مادة 137: حل المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
مادة 146: تشكيل الحكومة وحل مجلس النواب
كلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

