3 تصريحات للسياسي "الليبرالي" والعضو السابق ببرلمان العسكر محمد أنور السادات وصفت بأنها تضليل لرجل يقوم بدور "معارض" وظيفي وذلك باستضافته بقنوات الإعلام المحلي وفي واحد منها استضافة إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، الإثنين 3 فبراير 2025، وأدلي محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بمعلومات خطأ، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب.
ورصدت منصة "متصدقش" ل"السادات"، رئيس ما يسمى "حزب الإصلاح والتنمية"، حديثه عن "الحبس الاحتياطي"، والمنع من السفر، وممارسة "التدوير" بحق المحبوسين احتياطيًا، فقال إن "قانون الإجراءات الجنائية عالج كل ما هو متعلق بالحبس الاحتياطي والمنع من السفر".
وأكدت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يعالج، المشكلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي مثل: طول مدته، و"التدوير"، وعدم تقديم تعويضات لمن يحصلوا على براءة بعد الحبس الاحتياطي، أو يحصلوا على أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وتفصيلا، أوضت أنه رغم نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، كما أن مشروع القانون لم يعالج مسألة "التدوير"، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية.
ولفتت إلى أن مشروع القانون يسمح بالحبس مدة تصل 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بدلا من عامين في القانون الحالي. ويتيح حبس المتهمين الصادر بحقهم حكمًا بالمؤبد أو الإعدام، لمدة تصل عامين، في إعادة المحاكمة بدلًا من الحبس دون حد أقصى في القانون الحالي.
ونبهت إلى أن مقرري الأمم المتحدة، طالبوا مصر بالالتزام بالمواثيق الدولية الموقعة عليها ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة.
تقييد التعويضات
ومن جانب آخر، أكدت المنصة أن مشروع الإجراءات الجنائية يضع قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول عليه ضئيلة جدا، ما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين، أبرزهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب دفاع (خالد علي للمحاماة).
ووفق المادة 523 من مشروع القانون، إذا صدر حكم نهائي وبات بالبراءة فلا يستحق التعويض إلا إذا كان الحكم مبنى على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أن الواقعة غير صحيحة، ومن ثم فإذا صدر حكم البراءة استنادًا إلى أي سبب آخر فلا يستحق التعويض مهما بلغت مدته.
التدوير
وقال السادات إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية "مفترض بيتم معالجة (التدوير)"، إلا أن المنصة أوضحت أن مشروع "الإجراءات الجنائية" لم يعالج مسألة إعادة حبس المعتقلين أو ما يسمى "التدوير"، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية.
وانتقد مقررو الأمم المتحدة، في مذكرتهم، عدم معالجة مشروع القانون لمسألة "التدوير"، وهي ممارسة "تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة.
وقال المقررون الأمميون: "نلاحظ مع الأسف أن التعديلات المقترحة لا تضع ضمانات قوية ضد هذه الممارسات، ونشعر بالقلق من أن التوسع الكبير في سلطات النيابة العامة يهدد بتفاقم هذه الممارسة.
وفي هذا الصدد، نؤكد على أن الأفراد الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي المطول يواجهون خطرًا متزايدًا يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية وكذلك الإخفاء القسري".
المنع من السفر
ورصدت المنصة ل"السادات" قوله: "قانون الإجراءات الجنائية عالج كل ما هو متعلق… بالمنع من السفر". إلا أنها قالت إن المادة 147 من مشروع "الإجراءات الجنائية"، اتاحت منع المتهم من السفر دون وضع سقف زمني للقرار، وهو ما انتقده برلمانيون، ومنظمات حقوقية مصرية، ومقررون بالأمم المتحدة، خاصةً لمخالفته النص الدستوري.
ونصت "المادة 147" على أنه "يجوز للنائب العام أو من يفوضه (...) ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وقالت إنه "بينما فتح القانون مدة المنع السفر بحيث تكون سنة يمكن أن تُجدد "لمدد أخرى مماثلة"، تنص المادة 62 من الدستور المصري على أنه لا يجوز منع مواطن من مغادرة الدولة، إلا بأمر قضائي مسبب "ولمدة محددة"، وهو ما أشار إليه نواب معارضين منهم فريدي البياضي".
ونقلت عن حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية، التي تضم عددًا من القانونيين والحقوقيين، أن منع المتهم من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول دون حد زمني أقصى وقبل صدور أي حكم بإدانته، ينال من الفرضية الدستورية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ومن حريته الدستورية في التنقل والسفر.
ولفتت إلى أن مقررون بالأمم المتحدة، انتقدوا في مذكرة مرسلة للحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فتح مدة المنع من السفر دون سقف زمني واضح، وأشار المقررون الأمميون إلى أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون تخاطر بتيسير الاستخدام التعسفي لتدابير المنع من السفر وتجميد الأصول، وهو ما قد يُستخدم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان و الأصوات الناقدة.