أحالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم الخميس، الطعن المقدم من د / محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية، ووزير الداخلية، لإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمه صورة من جداول الناخبين رئاسة الجمهورية، إلى هيئة مفوضي الدولة، لدراسة الوضع القانوني للطعن ووضع تقرير به.

 كانت مصلحة الاحوال المدنية قد رفضت طلبا للمرشح يطلب فية اعطائة نسخة لجدوال الناخبين على قرص مدمج ، رغم أن  "المادة 10 من القانون رقم 38 لسنة 1972 نصت على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحان بالدائرة الانتخابية، الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، على أن يسلم خلال 3 أيام".

 وأوضح المرشح في طعنه أن المادة الخامسة من القانون" 73" لسنة 1972 تنص على أنه تنشأ قاعدة بيانات الناخبين وتقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر لديهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام.