جاءت تصريحات ياسر برهامي أحد أكابر رؤوس ما يسمى "الدعوة السلفية" المنبثق عنها ما يسمى "حزب النور"، عن اتهامه حماس بأنها من جرّت الفلسطينيين إلى القتل والخراب، ثم الحكم بأنه لا يجوز لمصر أن تدخل مدخل حماس في جهاد الصهاينة إلا بإعلام الصهاينة بإنهاء الاتفاق الموقّع، وأن للاتفاق مع الصهاينة المحاربين حرمته وواجباته؛ لتثير عند الجميع بمن فيهم العلماء والدعاة الحمية على دين الله الذي ينتقص ممن يدّعون الانتساب إليه.

وكانت إحدى الأخوات اللاتي حضرن دورة "مفاتح التدبر" التي يقوم عليها الداعية فاضل سليمان المتخصص في مواجهة الإلحاد ودعوة غير المسلمين، أرسلت مقطعًا لـ #ياسر_برهامي ينتقد فيه #فتوى_اتحاد_علماء_المسلمين بوجوب الجهاد وبفضل ﷲ لم ينطل عليها كلامه، واستطاعت تمييز أخطائه بسهولة، لذلك رأيت أن أنشر المقطع ورد الأخت حتى لا ينخدع مسلم بفتاوى أمثاله.

وأوضح في سياق الحديث عما وصله "سأله السائل عن وجوب الجهاد لإنقاذ أهل غزة فرد بكلمات مجتزأة من الآية الكريمة رقم 72 في سورة الأنفال "...وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ..." ثم قال هناك معاهدة سلام بيننا وبين اليـهود فلابد من نقضها وإعلامهم بذلك ثم محاربتهم ومحاربة أمريكا إلخ".

وأوضح Fadel Soliman  عبر فيسبوك أن تفسيره للآية خطأ، وأنه حاول بها خداع مستمعيه وساق على ذلك أدلة:

1 - اتخاذ القران عضين واجتزائه بهذا الشكل يجعل المستمع يظن أن الآية تنطبق على الموقف الحالي، بينما الآية تتكلم عن موقف المسلمين من إخوانهم الذين رفضوا الهجرة وآثروا الإقامة بين ظهراني الكفار لا من احتل الكفار بلادهم.

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (الأنفال ٧٢)

2 - أهل #غزة تنطبق عليهم صفة أسرى المسلمين-لا من رفضوا الهجرة-وقد أوجب الفقهاء فكاكهم في جميع المذاهب بكل الطرق الممكنة من بذل المهج والمال.

قال ابن العربي - رحمه الله - (أحكام القرآن 2/440) -وكأنه يرد علي مقطع برهامي-" إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين ; فإن الولاية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو، وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعدة والعدد، والقوة والجلد ."

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى28/635): "فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات".

قال العز بن عبد السلام (رحمه الله): "وإنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار من أفضل القربات، وقد قال بعض العلماء: إذا أسروا مسلمًا واحدًا وجب علينا أن نواظب على قتالهم حتى نخلصه أو نبيدهم، فما الظن إذا أسروا خلقًا كثيرًا من المسلمين! ص97. أحكام الجهاد وفضائله.

الحمد لله على نعمة العلم ونعمة الفطرة السليمة التي لا تنخدع بطول لحى علماء السلاطين.

ونبه سليمان عبر منشوره على فيسبوك إلى رابط دورة مفاتح التدبر ورابط مقاطع حظر للتجول ورابط المقطع المخادع لبرهامي:

https://facebook.com/share/v/1A4Jorsg1Z/?mibextid=wwXIfr

 

رد صهيب السقار

ونقل الداعية المهندس فاضل سليمان ردًا  للدكتور صهيب السقار على برهامي:

 

أولاً - مناقشة اعتذاره للقاعدين بأن أهل غزة لم يستشيروا المسلمين قبل هجوم السابع من أكتوبر:

وهذا العذر ساقط في الشرع من وجوه.

1 - جهاد الدفع ضرورة لا يشترط فيه إذن الإمام.

2 - الإمام الذي يُستأذن هو القائم بالإعداد والرباط أما القاعد المضيع المطبِّع المخذول فلا يُستأذن في تعطيل ما أمر الله به، ولا يكون إذنه مهيمنًا على أحكام الله ومقاصد الشرع.

3 - لا تصح مطالبة حماس باستشارة الأمراء قبل هجوم السابع من أكتوبر، لأن الجهاد لم يجب في السابع من أكتوبر بل وجب الجهاد في فلسطين من يوم احتلالها عام 48. ومن يومها يقودنا الاتكال على الأمراء إلى هوان بعد هوان وتفريط بعد تفريط. حتى وصل الأمر بعد التطبيع والإبراهيمية إلى شماتة لحى السوء بالمرابطين واستباحة خذلانهم وتحريض الأمة والأمراء على القعود والخذلان.

واستطرد السقار في استبانة القعود عن تحرير فلسطين:

ثانيًا: الميثاق الذي استند إليه برهامي في القعود عن واجب تحرير فلسطين ونصرة المستضعفين لا يلزم ولا يصح شرعًا.

لأسباب:

1- أن معاهدات السلام والتطبيع ليست ميثاقًا ولا صلحًا شرعيًا؛ فالمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالاً. وليس لأحد أن يصالح على التطبيع مع الغاصبين لأرض فلسطين. حتى أهل فلسطين لو صالح أهلها خيانة من دون المسلمين فلا يلزم صلحهم هذا عامة المسلمين. فكيف تلزم الأمة بميثاق عقده خارجي انقلابي أو حاكم خائن مستبد.

2- هناك فرق بين ميثاق الإمام (الخليفة) ومواثيق أمراء الأقاليم. فلا يلزم الإمام بميثاق مخالف للشرع إذا عقده أحد من أمراء الأقاليم سفهًا أو خيانة. بل يجب على الإمام أن ينبذ هذا الميثاق إلى العدو ويتبرأ من لزومه. ومواثيق الدول الوظيفية بمنزلة مواثيق ملوك الطوائف وأمراء الثغور والحصون. فلا يحق لأمير حصن أو ثغر ممن وجب عليه الجهاد أن يصالح دون إخوانه. فكيف إذا كان صلحه يلزمه بخذلان إخوانه!

3- سلمنا أن معاهدات السلام ميثاق شرعي. لكن أفعال الأعداء توجب نبذ هذا الميثاق. فقد دل صريح القرآن على أن مجرد الخوف من نقض العهد يبرر نبذ العهد إليهم. قال تعالى "وإما تخافنّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء". والعدو اليوم يباشر العدوان على سوريا يستبيح أرضها وسماءها. بل قد صرح نيتناهو قبل يومين أن الهدف هو تغيير خارطة الشرق الأوسط. وعلى أرض مصر يتحقق هذا التخويف والعدوان على الحدود المصرية.

 4- يسقط الالتزام بالصلح بعد علو المعتدين وطغيانهم وتقتيل النساء والأطفال؟

5-لا  تسقط  نصرة المستضعفين إذا اندفع أهل الأرض في دفع العدو ولم يستشيروا ولي الأمر، فصب عليهم العدو نيران غضبه وبالغ في تقتيل النساء والأطفال.

https://www.facebook.com/watch?v=694813699620693

 

الرد على من فرط بالعرض

وكان من الردود المنشورة على موقع فيسبوك ردًا للشيخ والأكاديمي د. منير جمعة، العالم بالجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، على فتوى سابقة لبرهامي تشبه الفتوى الأحدث له عن كامب ديفيد وحركة حماس، وإن كانت بالسياق نفسه على نطاقين مختلفين.

 وعبر حسابه (أبو أسامة منير) عنون رده بـ "هذا ردي على المسمى البرهامي ...الرد على من فرط في العرض !) نقل بداية "قول النبي صلى الله عليه وسلم "من قُتل دون أهله فهو شهيد"( أخرجه أبو داود (2 / 275) والنسائي والترمذي (2 / 316) وصححه، وأحمد (1652) 1653) عن سعيد بن زيد، وسنده صحيح.  "أحكام الجنائز 1/42"(

وأوضح أن الحديث الشريف "فيه لطيفة عظيمة : أن من دافع عن عرض أهله أو دمهم حتى قتل فهو في عداد الشهداء، سواء غلب على ظنه أنه إن دافع سيقتل أو لا ...وأن امرأته إن دافع عنها ستنجو أو لا ...".

وأضاف أنه "..اتفق العلماء على وجوب دفع الصائل عن العرض ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل أو قتل المدافع.. قال النووي: "وأما المدافعة عن الحريم؛ فواجبة بلا خلاف" [شرح النووي على شرح مسلم: 516].".

ورأى  أن "..هذا الدفاع الواجب قد يكون من قبل المرأة التي هي بصدد الاعتداء على شرفها، أو من قبل زوجها أو أقاربها، أو من قبل أي مسلم لا يمت إليها بقرابة، وذلك لأن الأعراض حرمات الله في الأرض، ولا سبيل لإباحتها بحال" [الفقه الإسلامي وأدلته: 5/759].".

واستشهد "جمعة" بما قاله ".. الإمام ابن تيمية رحمه الله: "وأما إذا كان مطلوبه - أي الصائل – الحرمة، مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب الدفع عن نفسه بما يملكه ولو بالقتل، ولا يجوز التمكين بحال" [الفتاوى: 28/320].".

واستشهد كذلك بما قاله "..الشهيد - كما نحسبه - الأستاذ عبد القادر عودة: "وقد اتفق الفقهاء؛ على أن دفع الصائل واجب على المدافع في حالة الاعتداء على العرض، فإذا أراد رجل امرأة على نفسها ولم تستطع دفعه إلا بالقتل، كان من الواجب عليها أن تقتله إن أمكنها ذلك، لأن التمكين فيها محرم، وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي، وكذلك شأن الرجل الذي يرى غيره يزني بامرأة، أو يحاول الزنا ولا يستطيع أن يدفع عنها إلا بالقتل، فإنه يجب أن يقتله إن أمكنه ذلك" [التشريع الجنائي الإسلامي: 1/474]".

وضمن عنوان فرعي" تفصيل باطل !" فند الشيخ منير جمعة أن التفصيل الذي زعمه ياسر برهامي "..ادعى فيه أن فتواه قاصرة على حالة عدم القدرة على منع التعدي مع تيقنه من الهلاك ...نقول له : من أين جئت بهذا التفصيل؟ ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أكثر من هذا... وترك الاستفصال في مواطن الاحتمال ينزل بمنزلة العموم في المقال.. كما يقول الأصوليون في مبحث دلالة العام ...".

وأبان أن "نسبة هذا التفصيل للإمام العز بن عبد السلام كذب محض " مضيفًا أن "حديثه كان قاصرًا على دفع الصائل المعتدي على المال ...إذ ذلك الدفع لا يجب عنده إذا كان المال قليلاً ولا يجب لو غلب على الظن هلاك المدافع ...وهو كلام يمكن قبوله وإن خالفه أئمة آخرون أوجبوا الدفع في كل حال...".

واستطرد مفندًا قولاً آخر مما قاله برهامي "أما قوله بقياس العرض على المال فمردود ولم يقل به أحد لا العز بن عبد السلام ولا غيره...." مبينًا أن "الجهة منفكة والقياس مع الفارق؛ لأن فقدان المال يحتمل ...أما فقدان العرض فلا قبل لمسلم سوي باحتماله بحال، فتبذل دونه المهج والأرواح ...

ولذا وصف الحديث من ضحى بنفسه من أجل صيانة أهله بالشهيد...!ولذا قال النووي (رحمه الله): "وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف"...

ولم يذكر النووي شرطًا وضعه العلماء لهذا الوجوب...!فتنبه يا رعاك الله ...!".

وكان د. علي القره داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعبر @Ali_AlQaradaghi نشر فتوى لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ في نازلة استمرار العدوان على غزة ونقض الهدنة، أهم ما تضمنته ما يلي:

  • وجوب الجهاد بالسلاح ضد الاحتلال في فلسطين على كل مسلم مستطيع في العالم الإسلامي.
  • وجوب التدخل العسكري الفوري من الدول العربية والإسلامية.
  • وجوب حصار العدو الصهيوني المحتل برًا وبحرًا وجوًا، بما في ذلك الممرات المائية والمضايق وسائر الأجواء في الدول العربية والإسلامية.
  • إمداد المقاومة عسكريًا وماليًا وسياسيًا وحقوقيًا واجب شرعي.
  • إنشاء حلف عسكري إسلامي لحماية الأمة وردع المعتدين، وهو واجب شرعًا بشكل عاجل.
  • تحريم التطبيع مع العدو الصهيوني.
  • تحريم الإمداد بالبترول والغاز للكيان الصهيوني.
  • إعادة النظر في معاهدات السلام التي أبرمتها بعض الدول العربية مع الكيان المحتل.
  • وجوب الجهاد المالي لدعم إخواننا في غزة وسرعة فتح المعابر.
  • دعوة الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على ترامب وحكومته للإيفاء بوعوده الانتخابية في إيقاف العدوان وإحلال السلام.

https://x.com/Ali_AlQaradaghi/status/1908152686110711818