16/11/2009

حددت نيابة العجوزة، السبت 21 نوفمبر الجاري موعدًا لبدء التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي نزار غراب ضد عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، يتهمه فيه بالامتناع عن تنفيذ الحكم رقم 10355 لسنة 63 قضاء إداري، والذي يقضي بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت .
واتهم البلاغ بدوى بإتاحة جرائم خدش الحياء العام علانية، بالمخالفة للمادة "187/1" من قانون العقوبات التي تنص على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين من يعرض مطبوعات أو مخطوطات أو إعلانات أو صور مخالفة للآداب العامة، فضلاً عن العمل العلني الفاضح والدعارة.
وأشار إلى أن المادة 14 من قانون الدعارة رقم 10 لسنة 1961 تنص على أن "كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه بالإقليم المصري وعلى ألف ليرة بالإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أن رئيس جهاز تنظيم الاتصالات تورط في الجرائم السابقة بطريق الاشتراك والمساعدة عبر إتاحتها لمرتكبيها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت المنتشرة في المقاهي وداخل البيوت، بامتناعه عن حجب المواقع التي تقدم العلاقات الجنسية المحرمة مقروءة ومصورة ومسموعة ومتحركة وتقدم دعوة وإعلانات لتلك العلاقات بداية بالزنا ومروراً باللواط ونهاية بتبادل الزوجات وإقامة الحفلات الجنسية.
وقال غراب إن رئيس جهاز الاتصالات ضرب بالدستور والقانون وأحكام القضاء والشريعة الإسلامية وقيم وتقاليد المجتمع عرض الحائط بإتاحة الفحشاء والمنكر والبغي والزنا واللواط، وهى سلوكيات كفيلة بالقضاء على النخوة والرجولة والشهامة وتوقعه للمحاسبة أمام الله .
وأشار إلى أن نشر الجرائم الأخلاقية التي تمس العرض والشرف تتم برعاية بدوي، والتي تعتبر جريمة تضاف إلى جرائمه المتمثلة في تسهيل والمساعدة على إتيان الدعارة، والاشتراك بطريق المساعدة على جرائم مجرمة بمواد "187/1 و269" مكرر، و278 من قانون العقوبات ومواد 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961، فضلاً عن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ مجرمة بالمادة 123 عقوبات التي تعاقب مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة .

_________________

المصدر : المصريون